الشيخ الصدوق
431
من لا يحضره الفقيه
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها ؟ قال : إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا " ( 1 ) . 4491 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ( 2 ) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى " ( 3 ) . 4492 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك " ( 4 ) . 4493 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ( 5 ) ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ( 6 )
--> ( 1 ) محمول على الكراهة ، قال في النافع : يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا بأس لمن ولدتها قبل ذلك . ( 2 ) حماد بن عثمان الناب ثقة جليل من أصحاب الكاظم ( ع ) ( 3 ) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد . ( 4 ) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد إليه النصف من القيمة ، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لأنها كانت بمنزلة الأمانة ( م ت ) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافي ج 6 ص 108 عن محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار وطريق المؤلف إليه صحيح وهو موثق . ( 5 ) أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة . ( 6 ) افتضها أي أزالت بكارتها ، وأفضاها أي جعل مسلك بولها وحيضها واحدا ، وقيل : أو جعل مسلك حيضها وغائطها واحدا ، ويصدق الافضاء عليه أيضا . ( م ت )